وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبةالسؤال
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق المعلق علي شرط إن وقع الشرط
مثال ذلك أن يقول رجل لزوجته إن خرجت فأنت طالق فخرجت .
ذهب جمهور العلماء إلي وقوع الطلاق إن خرجت المرأة قالوا من المعلوم أن من علق حدوث شيء علي شرط فإن وقع الشرط وقع ما
علقه عليه.
وذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قديما وبه أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز
بأن الزوج يسأل عن نيته فإن نوى طلاقا وقع الطلاق وإن نوى التهديد أو الزجر عن الفعل لم يقع وإنما هو يمين وكفارته كفارة يمين ودليلهم ما صح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ( إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوي ) رواه البخاري ومسلم. وعليه فإن الواجب عليك سؤال زوجك وإخباره بأنك لم تفعلي ما علق الطلاق علي ترك فعله وسؤاله عن قصده ونيته. ونسأل الله العلي القدير أن يصلح ذات بينكما وأن يكف زوجك عن كثرة الحلف بالطلاق فإن ذلك لا يجوز ولا يحل. ويجب علي المسلم الحذر والبعد بزواجه عن أمر فيه خلاف بين أهل العلم هل يكون طلاقا أم ينظر فيه لنيته .